مما لا شك فيه أن المصارف الإسلامية حقيقة واقعة يحلم في تطبيقها أصحاب المدرسة الرأسمالية وخصوصا أعقاب الأزمة المالية العالمية
أثر اختلاف الفقهاء في ضوابط التداول على شريحة الشركات المسموح التداول فيها
2 Aug 2010 ساعة 16:27
مما لا شك فيه أن المصارف الإسلامية حقيقة واقعة يحلم في تطبيقها أصحاب المدرسة الرأسمالية وخصوصا أعقاب الأزمة المالية العالمية
وكالة أنباءالتقريب (تنا )
مما لا شك فيه أن المصارف الإسلامية حقيقة واقعة يحلم في تطبيقها أصحاب المدرسة الرأسمالية وخصوصا أعقاب الأزمة المالية العالمية، والذي يميز هذه المصارف أن الأساس المتين الذي ترتكز عليه هو أن كل عملية تمويل يجب أن تمر ضمن قناة السلع والخدمات،
وان العقد الذي يحكم العلاقة بين وحدات الفائض والمصرف هو المشاركة أو المضاربة، فلا ضمان لرأس المال على المضارب والشريك إلا في التعدي والتقصير، والقواعد الحاكمة للعمل المصرفي الإسلامي هي الخراج بالضمان والغنم بالغرم، وانه لا ضرر ولا ضرار وانه لا بد من التصرف من رضا العاقدين وموافقة الشرع، وما أمكن تصحيح تصرف المسلم العاقل يرتكب، وأن الأصل في المعاملات الإباحة والأصل في الشروط الجواز والصحة إلى غير ذلك من القواعد لا مجال لحصرها هنا.
ولهذا كله فوائد اقتصادية لا تخفى على عاقل منها الحد من ظاهرة التضخم والكساد والبطالة، وعدم تراكم المديونية. والاستخدام الأمثل للموارد.
والمشروعية ( أي البعد عن الربا والغرر والجهالة والشروط المنافية لمقتضى العقد) هي الفيصل بين المصارف الإسلامية وغيرها من المصارف التقليدية، وهذه المشروعية يجب أن تكون قابلة للقياس وفقا لمعايير مختلفة تتعلق بالمقاصد والية التنفيذ والمآلات لان العبرة بالمآل لا بالحال، إذ لا يتصور أن تكون جميع المصارف على درجة واحدة من القياس بالنسبة للنوعية الشرعية.
والمصارف الإسلامية تنوع فيها صيغ الاستثمار والتمويل وتتنوع فيها الخدمات، وكون الأساس الذي قامت عليه وهو سر تميزها والذي تدافع عنه هو المشروعية من حيث المقصد والية التنفيذ والمآل، كان لا بد من تكوين هيئات شرعية للنظر في أنشطة المصرف وخدماته، وإبداء الرأي فيما يعرض عليها من مسائل تخص عمل المصرف.
ولا شك أن من هذه المناشط هو التوسط لشراء الأسهم في الشركات المتداولة في السوق المالي، وهنا نجد أن الهيئات الشرعية للمصارف الإسلامية والتي عادة تمتلك شركات وساطة مالية تقوم نيابة عن المصرف بعملية شراء الأسهم نيابة عن الغير وبيعها أو إنشاء محافظ استثمارية وصناديق استثمارية تختلف في وضع الضوابط للتداول في هذه الشركات رغبة في الحلية لا شك ولكن هذا الاختلاف بين الهيئات يؤثر على جهات العمل في هذه الشركات حيث قد يضيق الخناق على بعض الشركات ويخرجها من قائمة الشركات المباحة، فيحرمها من شريحة من المستثمرين، في حين هيئات أخرى في شركات وساطة أخرى وفقا لضوابطها دخلت هذه الشركات في قائمتها، وهذا ملحوظ في الواقع مما يؤثر على التسويق وقدرة الشركة على جلب السيولة للاستثمار في هذه الشركات، فيؤثر على قاعدتي الربحية والسيولة أحيانا، ولا يختلف ذلك بالنسبة للصناديق الاستثمارية.
فلا بد من توحيد الرأي لدى الهيئات الشرعية بالنسبة للضوابط سواء ما كان راجعا منها إلى أصل النشاط أو حجم الإيرادات الناتجة عن العنصر المحرم أو حجم التمويلات من قروض ربوية ونسبتها، أو إجمالي الإيداعات بفائدة ونسبتها أو التطهير. ومعظمها اجتهادي.
وعليه يجب إتباع المعيار الشرعي رقم(٢١) من المعايير الشرعية الصادرة عن أيوفي ، وذلك لتوحيد القوائم للشركات المسموح التداول فيها وخاصة على صعيد الدولة الواحدة أو نتبع معايير الهيئات الشرعية الأشد انضباطا بالدليل، وعدم التساهل في المشروعية لأنها هي الدر المهيمن على المصالح الدنيوية، إن أردنا الالتزام بالمشروعية والبعد عن الحرام، وهذا قد يدفع الأفراد والمؤسسات إلى توفيق أوضاعها والاتجاه نحو التحول إلى الأسلمة ولو على مراحل لتكسب حصة في السوق.
وعلى الهيئات الشرعية الاجتماع والتشاور في هذا المجال، لان الاختلاف يخلق أسلوبا للمزايدة على الشرع ويكون محطا لانتقاد الكثيرين، مما يشعر البعض بعدم الثقة في المؤسسات المالية وأن الكل يتكسب على حساب الشرع هذا ما يقوله البعض، فلنسد الطريق وليكن اختلافنا مبني على الدليل وننظر إلى آلية التنفيذ والمآل لا إلى وحدة وسلامة القصد فقط.
د. منصور علي القضاة / مدقق شرعي - مصرف الانماء السعودي
المصدر : مدقق شرعي - مصرف الانماء السعودي المجلس العام للبنوك و المؤسسات الإسلامية
رقم: 22274