ابلغ قائد الثورة الاسلاميةسماحة الامام الخامنئي، في رسالة الى رؤساء السلطات الثلاث، السياسات العامة للنظام التشريعي، وذلك في إطار تنفيذ البند الاول من المادة رقم 110 من الدستور.
في رسالة الى رؤساء السلطات الثلاث
الامام الخامنئي يبلغ السلطات الثلاث بالسياسات العامة للنظام التشريعي
تنا
28 Sep 2019 ساعة 20:18
ابلغ قائد الثورة الاسلاميةسماحة الامام الخامنئي، في رسالة الى رؤساء السلطات الثلاث، السياسات العامة للنظام التشريعي، وذلك في إطار تنفيذ البند الاول من المادة رقم 110 من الدستور.
ابلغ قائد الثورة الاسلامية السياسات العامة للنظام التشريعي، وذلك في إطار تنفيذ البند الاول من المادة رقم 110 من الدستور. ونظراً إلى أهمية القضية أكد على هامشها "ضرورة إبلاغ السياسات للسلطات الثلاث. والسلطات الثلاث مكلفة بجدولة الإجراءات زمنياً ورفع تقرير عن التقدم".
وفيما يلي نص السياسات العامة لنظام التشريع المصادق عليها من قبل قائد الثورة الاسلامية بعد التشاور مع مجمع تشخيص مصلحة النظام:
1-الاهتمام بمعايير الشرع بصفتها المصدر الاساس للتشريع في تنظيم وتصديق المشاريع واللوائح القانونية.
2-تقييم وتنقيح القوانين والضوابط في البلاد من حيث التباين مع المعايير الشرعية ودستور الجمهورية الاسلامية الايرانية وايجاد الالية اللازمة لضمان المادة الرابعة من الدستور.
3-تحديد الالية المناسبة لدعم تباين الضوابط مع الدستور.
4-الاشراف على عدم التباين او تطابق القوانين مع الخطوط العامة للدولة مع تعاون مجلس صيانة الدستور ومجمع تشخيص مصلحة النظام والمصادقة على الثوانين اللازمة لتحقيق اي من الخطوط العامة للدولة.
5-تعيين حدود صلاحيات واهية مراجع سن القوانين والضوابط مع تقديم تعريف واضح ومحدد من "القانون" ، "اللائحة، القرار المصادق عليه، التعميم؛ ضمن المادة 138"، "قانون الاختبار والنظام الاساس ضمن المادة 85"، "برنامج ونهج الحكومة والقرارات ضمن المادة 134"، "آراء وحدة المنج والضوابط ضمن المادة 161" وسائر الضوابط وكذلك تصنيف وتحديد هرم سياسات وقوانين وضوابط البلاد على اساس نص او تفسير مواد الدستور حسب الحالة، عن طريق مجلس الشورى الاسلامي.
6-تعيين حدود صلاحيات المجلس في تعديل اللوائح مع الاخذ بنظر الاعتبار اهداف اللائحة.
7-تحديد نطاق صلاحية المجلس في المصادقة على هيكلية ونصوص ميزانية البلاد العامة (تخمين العوائد ، الاهدف المرسومة، حالات النفقات و...) من خلال المصادقة على القوانين اللازمة وتعديل النظام الداخلي للمجلس.
8-تحديد واجبات الحكومة والمجلس حول عدد الوزراء وواجباتهم وصلاحياتهم، الواجبات القانونية لرئيس الجمهروية ضمن المادتين 60 و 124 من الدستور وأي دمج، ضم، فصل، وايجاد المنظمات الادارية، عبر المصادقة على القانون.
9-التزام مبادئ التشريع وصياغة القانون وتحديد الالية وتطابق اللوائح ومشاريع القوانين مع التاكيد على:
-امكانية تنفيذ القانون وامكانية معايرة تنفيذه.
-تلبية حاجات حقيقية.
-الشفافية وعدم الغموض.
-القوة في التعابير والمصطلحات القانونية.
-تبيان التعريف التخصصي لكل من اللوائح ومشاريع القوانين والسبب في اقتراحها.
-الابتناء على وجهات النظر الخبرائية وتقييم تاثير تنفيذ القانون.
-الاستقرار والرؤية بعيدة الامد والوطنية.
-انسجام القوانين وعدم تغييرها او تعديلها ضمنيا من دون ذكر التعريف التخصصي.
-استقطاب الحد الاقصى من المشاركة الشعبية، المعنيون، والمؤسسات القانونية الشعبية التخصصية والمهنية في مسيرة التشريع.
-اعتماد مركزية العدالة في القوانين وتجنب التمييز المجحف، عمومية القوانين وطبيعتها الشاملة والكاملة وتجنب الاستثناءات القانونية قدر الامكان.
10-تحديد عناوين القوانين الشاملة، تبويب، تنقيح، وتحديد تعريف القوانين الموجودة في البلاد خلال الخطة التنموية السادسة.
11-تعيين آلية من قبل مجلس الشورى الاسلامي لتحديد امكانية الطرح في المجلس (موضوع المادة 75 من الدستور) قبل الطرح واعلان الاستلام.
12-وضع ضوابط وتحديد حد نصاب عال للارجاع الى مجمع تشخيص مصلحة النظام في حالات تناقض قرار مجلس الشورى مع رأي مجلس صيانة الدستور.
13-اعادة النظر في قرارات تمت المصادقة عليها في مجمع تشخيص مصلحة النظام على اساس المصلحة من حيث تحديد مرحلة اعتبار المصلحة.
14-التزام الاهلية الذاتية للسلطات الثلاث في القوانين المتعلقة بتاسيس مؤسسات مثل المجالس العليا، اعادة النظر في القوانين الموجود في هذه المؤسسات، تخمين الالية القانونية الفاعلة اللازمة لضمان عدم تباين قراراتها مع القوانين العادية.
15-تحديد اولويات التشريع حول محور: حل عقد الشؤون التنفيذية في البلاد، المواد غير المنفذة في الدستور، وثيقة الافاق المستقبلية، الخطوط العامة للدولة، خطة التنمية الخمسية، ومطالب قائد الثورة.
16-التزام تدابير القيادة الاعمة للقوات المسلحة في تشريع القوانين للقوات المسلحة.
17-ترويج ومأسسة ثقافة التزام وتمكين واحترام القوانين وتحويل ذلك الى مطلب عام.
/110
رقم: 438636