أكد الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي أهمية دور الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد الإسلامي في دراسة قضايا ومشكلات التأمين التعاوني جاء ذلك خلال فعاليات ملتقى التأمين التعاوني الثاني في الرياض.
مختصون يدعون إلى زيادة الوعي والاهتمام بقضايا التأمين التعاوني محليا وعالميا
12 Oct 2010 ساعة 13:30
أكد الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي أهمية دور الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد الإسلامي في دراسة قضايا ومشكلات التأمين التعاوني جاء ذلك خلال فعاليات ملتقى التأمين التعاوني الثاني في الرياض.
وكالة أنباء التقريب (تنا )
أكد الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي أهمية دور الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد الإسلامي في دراسة قضايا ومشكلات التأمين التعاوني جاء ذلك خلال فعاليات ملتقى التأمين التعاوني الثاني في الرياض.
طالب بضرورة الاهتمام بقضايا التأمين بشكل خاص وقضايا الاقتصاد الإسلامي بشكل عام باعتبارهما يشكلان جزءا من رسالة المسلم في الحياة، وأبان التركي أن الهدف من التركيز على مثل هذه القضايا هو بيان الحكم الشرعي وربط الاجتهادات الحاضرة بالاجتهادات السابقة، وأضاف أن العلماء هم المسؤولون عن إبراز ودراسة التفاصيل المتصلة.
ونوه في هذا السياق بضرورة التواصل بين العلماء الشرعيين وعلماء الاقتصاد لإثراء الاقتصاد الإسلامي كما دعا إلى ضرورة التوسع في الاهتمام بجميع مواضيع وقضايا الاقتصاد الإسلامي .
ومن جانبه دعا الأمين العام للهيئة الدكتور عبد الرحمن بن صالح الأطرم إلى المزيد من الاهتمام بقضايا التأمين التعاوني، حيث أبان أن مسائله في حاجة إلى التأصيل الشرعي، وأضاف أن ذلك سيعمل على تطويره خاصة أن هناك قضايا محل خلاف.
وأشار الأطرم إلى أن الهدف من هذا الملتقى الذي يعقد سنويا هو إبراز أهمية صناعة التأمين التعاوني وبيان حقيقته ومقارنته بغيره من أنواع التأمين وإلقاء الضوء على المسائل المؤثرة في حكمه كالفائض التأميني واستعراض وتقويم التجارب التطبيقية في مجال التأمين التعاوني، إضافة إلى مناقشة المشكلات والمعوقات التي تواجهه والبحث عن الحلول المناسبة، وكذلك استشراف مستقبله.
وناقش الملتقى الذي استمر ليومين عديدا من المحاور المتصلة بالتأمين التعاوني مثل: التصرف في الفائض التأميني وطريقة توزيعه وضوابط احتساب الفائض التأميني، والمعايير الشرعية للتغطيات التأمينية، والتحفيز بالفائض التأميني، والعجز التأميني وكيفية تغطيته، واستراتيجيات التأمين التعاوني المستقبلية، والصيغ التطبيقية للتأمين التعاوني، وتجارب التصرف في الفائض التأميني، إضافة إلى مشكلات وحلول التأمين التعاوني.
وضم الملتقى عدداً من المختصين من خارج المملكة وداخلها في مقدمتهم الدكتور سامي بن إبراهيم السويلم، الدكتور علاء الدين محمود زعتري، علي محيي الدين القرة داغي، الدكتور محمد بن سعدو الجرف، الدكتور عبد الرحيم عبد الحميد الساعاتي، ناصر عبد الحميد، الدكتور عبد الباري بن محمد مشعل، الدكتور سيد حامد حسن، سراج الهادي قريب الله، وعبد الفتاح محمد أحمد، إضافة إلى شركات تأمين عدة منها شركة وقاية للتأمين الراعي الرسمي للملتقى.
وألقي في الملتقى العديد من أوراق العمل والبحوث المتخصصة من بينها بحث للدكتور علاء الدين زعتري أمين الفتوى بإدارة الإفتاء العام في سورية ناقش فيها أهمية التأمين التعاوني وآثاره الاقتصادية ومميزاته الأساسية وخصص جزءا من ورقته لمناقشة الفروق الجوهرية بين التأمين التعاوني والتكافلي، وأشار إلى أن من أهم هذه الفروق أن التأمين التعاوني من عقود التبرع التي يقصد بها ـ أصالة ـ التعاون على تفتيت الأخطار، فالأقساط المقدَّمة من حملة الوثائق في التأمين التعاوني تأخذ صفة الهبة (التبرع) بخلاف التأمين التجاري فهو من عقود المعاوضات المالية الاحتمالية، كما أن من الفروق أن التعويض في التأمين التعاوني يصرف من مجموع الأقساط المتاحة، فإذا لم تكن الأقساط كافية في الوفاء بالتعويضات، طُِلب من الأعضاء زيادة اشتراكاتهم لتعويض الفرق، وإذا لم يمكن زيادة الاشتراكات للوفاء بالتعويض لم يقع التعويض؛ إذ ليس هناك التزام تعاقدي بالتعويض.
أما التأمين التجاري فهناك التزام بالتعويض مقابل أقساط التأمين ويترتب على هذا الالتزام تحمل الشركة مخاطرة الأصل المؤمن عليه دون سائر المستأمنين.
ولذا كان الهدف من العقد هو المعاوضة، لكن هذه المعاوضة لا تسمح بربح الطرفين، بل إن ربحت الشركة خسر المستأمن، وإن ربح المستأمن خسرت الشركة، فهي معاوضة تتضمن ربح أحد الطرفين مقابل خسارة الآخر ولا بد، وهذا أكل المال بالباطل، ومن الفروق التي أشار إليها البحث أنه في التأمين التجاري لا تستطيع الشركة أن تعوض المستأمنين إذا تجاوزت نسبة المصابين النسبة التي قدرتها الشركة لنفسها، أما في التأمين التعاوني، فإن مجموع المستأمنين متعاونون في الوفاء بالتعويضات التي تصرف للمصابين منهم، ويتم التعويض بحسب المتاح من اشتراكات الأعضاء.
المصدر : المجلس العام للبنوك و المؤسسات الإسلامية
رقم: 28103