مكتب شؤون المرأة في المجمع العالمي:
هو من جملة الأقسام التي تم تشكيلها في العام ٢٠٠٦ بتدبير وقرار صادر عن الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية . وقد أنشأ نسبة لوجود فراغ في مجال تبيين الأفكار حول مكانة المرأة وشخصيتها من وجهة نظر المذاهب الإسلامية وأيضاً بهدف تعميم التوعية في مجال حقوق المرأة ومسؤوليتها في العالم الإسلامي وعلى أهمية انسجام المؤسسات النسوية الناشطة في مختلف المجالات الإجتماعية والعلمية والسياسية والثقافية في البلدان الإسلامية . ويتم انتخاب رئيس هذا المكتب من جانب الأمين العام للمجمع الذي يدير اعمال هذا المكتب بمشاركة النساء الناشطات في البلاد.
من الأهداف العامة لهذا المكتب التنسيق بين النساء المسلمات على صعيد العالم الإسلامي والبلدان الأخرى كمجال لتحقيق الوحدة الإسلامية ، كذلك بذل الجهود نحو معرفة الجمعيات الناشطة في كافة البلدان الإسلامية . ومن الأهداف ايضاً التصدي للتيارات "النسوية المنحرفة والهجمات الثقافية والمناوئة للإسلام" . وتبيين الوجه الحقيقي للمرأة المسلمة وحقوقها في الأسرة ومسؤولياتها وكذلك الدفاع عن الحقوق الإجتماعية للمرأة وكرامتها مع الإعتماد على القيّم الإسلامية المشتركة .
إن مكتب شؤون المرأة في المجمع ومن ابرز مهامه يكمن في التعرف الى الجمعيات والشخصيات الناشطة في شؤون المرأة على صعيد العالم الإسلامي والعمل على انسجامها. وايضاً عقد المؤتمرات المعنية بمكانة المرأة وحقوقها وايفاد الخبراء واصحاب الرأي في مجال شؤون المرأة . كذلك التعاون مع المراكز العلمية والتعليمية والبحثية الإسلامية وتنفيذ مشاريع مشتركة ثقافية وتعليمية وبحثية اجتماعية مع الأجهزة والمراكز المعنية .
في المجال الإعلامي المكتب منوط بتنفيذ الأمور المتعلقة بالأجهزة الإعلامية وايجاد موقع الكتروني خاص به كذلك اعداد ونشر وتوزيع النصوص والنشرات والأقراص المدمجة ذات الصلة بقضايا المرأة على صعيد العالم الإسلامي وأيضاً من مهامه التأليف والترجمة واعداد البحوث والدراسات العلمية ذات الصلة بالقضايا الإجتماعية بالإعتماد على القواسم المشتركة .
إن اعداد بنك معلومات للمرأة المسلمة واعداد الوثائق اللازمة بشأن حقوق المرأة المسلمة ومسؤولياتها وبذل الجهود من اجل ترسيخها وتوسيع الفعاليات ذات الصلة بالحقوق الفردية والإجتماعية يعد ايضاً من ضمن مهام هذا المكتب وكذلك بناء علاقات مع المنظمات غير الحكومية للمؤسسات المدنية النسوية للمرأة على صعيد العالم الإسلامي والأقليات المسلمة القاطنة في البلدان الأخرى . والقيام بشؤون التقريب الثقافية والتحقيقية ذات الصلة بالمرأة المسلمة داخل الجمهورية الإسلامية وخارجها.
نبذة حول حماية المرأة و الاسرة في قوانين الجمهورية الاسلامية الايرانية :
جاء في مقدمة دستور الجمهورية الاسلامية الايرانية مايلي: «الاسرة هي اللبنة الاساسية للمجتمع والكيان الاساسي لنمو وتكامل الانسان. ومن هنا فان الاتحاد حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية ملزمة بتوفير جميع المتطلبات الكفيلة بالوصول الى تأمين حقوق الافراد كافة من النساء والرجال في المعتقدات والمثل أمر اساسي في تكوين الاسرة، ويوفر لحركة الانسان الاجواء الكفيلة بالسير نحو التكامل والرقي. وعلى الحكومة الاسلامية ان توفر الفرص للوصول الى هذه الغاية، وفي ضوء هذا الفهم لكيان الاسرة تخرج المرأة من اطار كونها شيئا جامدا او اداة عمل تستخدم في اشاعة النزعة الاستهلاكية والاستغلالية، وتضطلع - ضمن ادائها لمسؤوليتها الخطيرة كأم - بدورها الريادي في تربية الانسان المؤمن الصالح، وتشارك الى جانب الرجل في الميادين الحيوية في الحياة ، ولكي تستطيع في النهاية ان تتحمل مسؤوليات أكبر، وتنال في نظر الاسلام كرامة اسمى وقيمة ارفع.
بادرت الحكومة الاسلامية منذ اللحظات الاولى لانتصار الثورة الاسلامية في ايران، بتشكيل الدستور الاسلامي الذي يتضمن بنود القوانين التي تحدد هيكلية النظام الحاكم في ايران، و تعاطيه السليم مع المجتمع المسلم.
و لم يغفل المسنٌون للقانون الاسلامي، المكانة اللائقة للمرأة الايرانية و دورها الكبير في انتصار الثورة، و لذلك افردوا حيزاً واسعاً من بنود القانون لتعزيز حقوق المراة و الاسرة، و تكريس دورها المميز في المجتمع، و منع اي حيف قد يلحق بها في المستقبل.
لقد جاء في مقدمة دستور الجمهورية الاسلامية الايرانية تآكيدا على احياء الدور الخلاق للمرأة و الوظائف الذاتية لها، و يعتبر الدستور الايراني ان هذا الدور و هذه الوظائف تشكل هوية المرأة.
كما جاء في المادة العشرين من الدستور:
"حماية القانون تشمل جميع افراد الشعب – نساء و رجالاً – بصورة متساوية و هم يتمتعون بجميع الحقوق الانسانية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ضمن الموازين الاسلامية".
يضمن الاصل المذكور اعلاه حماية القانون للمرأة. و قد اكد القانون على كلمة "متساوية" مما يعني ان كون المرأة من جنس اخر لا يعني انها لا تتمتع بحماية القانون بل على العكس فإن المرأة و الرجل متساويان في نظر القانون من حيث الحماية.
و يسلط الفصل الثالث من الدستور الضوء على الحقوق الاساسية للشعب الايراني موضحا انها تشمل: "حق البحث عن الفضائل و تحقيقها، حق التعليم و المعرفة، التربية بشكل مجاني، حق البحث و التقدم العلمي، حق رفض الاستغلال و الاحتكار، الحرية السياسية و الاجتماعية، حق المشاركة في العمل السياسي".
و جاء في المادة ٢١ من الدستور المصادق عليه بتاريخ (١٩٧٩م) الذي تم تعديله عام (١٩٨٩م):
"تعتبر الدولة مكلفة برعاية حقوق المرأة ضمن المراعات الدقيقة للمعايير الاسلامية، و عليها ان تقوم بما يلي:
١. تأمين الظروف المساعدة لنمو شخصية المرأة و تأدية حقوقها المادية و المعنوية.
٢. تأمين الحماية اللازمة للامهات لاسيما خلال فترة الحمل و رعايتها لاطفالها و اولادها.
٣. انشاء المحكمة النزيهة لحل مشاكل الاسرة، و التي تعمل على المحافظة على كيان الاسرة و استمراريتها.
٤. تعيين ضمان خاص لرعاية الارامل و العجائز و النساء المحرومات من الرعاية.
٥. قيام القانون في حال غياب الولي الشرعي بإعطاء الام حق الولاية و الرعاية على أبنائها.
إن هذا الاهتمام الخاص بالحقوق المتعلقة بالمرأة الايرانية التي تبناها الدستور الإيراني ينبع من الرعاية المميزة التي يوليها النظام الاسلامي لمسألة المرأة، حيث نقرأ في ديباجة دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية: خسرت المرأة العديد من فرص التطور و التفوق الإنساني في حياتها و ذلك نظرا للظلم التاريخي التي تعرضت له، و الضغوط المضاعفة التي تحملتها المرأة على مر التاريخ.
يعتبر القانون المدني للجمهورية الإسلامية الإيرانية أن الحقوق المدنية هي من الحقوق الإنسانية، حيث أنه يعلن هذا بصراحة من خلال العبارة التالية: "كل إنسان يتمتع بالحقوق المدنية".تعتبر الحرية من اهم هذه الحقوق المدنية التي ينظر قانون الدولة الإسلامية اليها كحق لا يمكن سلبه باي حال من الاحوال:
"الحرية حق لايمكن سلبه و لا يحق لاحد ان يحرم نفسه من الحرية".
- الامور المالية :
يـُقر القانون المدني الايراني بحق المرأة في التملٌك بشكل رسمي. كما ان الزواج لا يؤثر في تحديد ملكية المرأة و حق تصرفها بأموالها و ممتلكاتها. و قد جاء في القانون:
"للمرأة الحق ان تتصرف بأموالها و ممتلكاتها كيف تشاء و لا تحتاج في ذلك لاذن من زوجها"
لا يؤدي الزواج الى خروج ممتلكات المرأة من ملكيتها، بل على العكس يساعد على زيادة ممتلكاتها و قدرتها المالية.
يعتبر القانون المدني المأخوذ عن الفقه الاسلامي، ان الزواج يستوجب دفع المهر و النفقة و أجرة المثل للمرأة. خلال عقد الزواج يتم تحديد مهر المرأة و الحقوق الخاصة.
اما موضوع "الارث" و هو من المواضيع التي اقتبسها القانون من الفقه الاسلامي، فالمرأة تحصل على الارث عندما تكون على صلة قربة بالمتوفي، سواء اكانت زوجة او إبنة او أم او أخت او عمة او خالة او حتى جدة له.
- الزواج و الطلاق :
طبقا للقانون المدني في ايران، فان عقد الزواج و مشروعيته لا يقوم الا على اساس رضى الزوجين.
ووفقاً للقانون المدني الايراني، هناك تسلسل في الرتب و المراتب داخل الاسرة فالاب يجلس على رأس الهرم و في منصب الرئاسة. الا انه من اجل التحكٌم بهذه السلطة المعطاة للرجل، قام الاسلام بتقديم عدة طرق من اجل مواجهة العنف الذي قد ينشأ من استغلال هذه السلطة من قبل الرجل، و من اجل التحكٌم بها و وضعها تحت السيطرة.
طبعاً لقد اهتم القانون المدني الايراني بهذه المسألة ووضعها في صلب اهتماماته حيث جاء في القانون: "حسن المعاشرة واجب على الرجل و المرأة في العلاقة مع بعضهم البعض ، و "على الزوجين ان يقوما بتربية الاولاد و بناء اسس الاسرة بالتعاون و التعاضد فيما بينهما".
و عندما تطرح هذه الاصول الاخلاقية في القانون لابد من تأمين ضمانة اجرائية تكفل تطبيقها و ان وجود الضمانات لاجراء هذه القوانين يقوي الرغبة عند الناس من اجل رعاية الحقوق، و يمكن ان يقوم القانون بالدفاع عن المظلوم في حال بروز مشكلة ما.
- قانون الحماية الخاصة :
في القوانين المختلفة التي تضمن الحماية للمرأة وفقا للسياسة العامة للقانون، يكون للمرأة في بعض الحالات إهتماماً خاصاً.
على سبيل المثال نشير الى قوانين حماية المرأة العاملة عن طريق إصدار ترخيص يسمح لها بالعمل بمدة نصف دوام العمل. كما هناك قانون يمنع المرأة من العمل في الاماكن التي تؤدي الى إلحاق الضرر بها و تعرضها للخطر.
يمكن ان نقول انه يكل بساطة يجري في كل عام صدور قرار و قانون جديد من اجل حماية المرأة العاملة سواء كانت تعمل في القطاع الخاص او العام او في اي وزارة.
ما ذكرناه لا يشكٌل الا نموذجا صغيرا من القوانين الداخلية في ايران و التي تتعلق بالمرأة.