البنوك الإسلامية الأردنية تستجيب لدار الإفتاء بعدم فرض غرامة على تأخير الأقساط
استجابت كافة البنوك الإسلامية في المملكة الأردنية الهاشمية لفتوى أصدرتها دائرة الإفتاء بعدم جواز فرض غرامة على الأقساط التي يتأخر العميل عن سدادها في عقد المرابحة، وقد تمت الاستجابة الأسبوع الماضي بسحب آخر مصرف إسلامي لذلك الشرط من عقوده.
شارک :
وكالة أنباء التقریب (تنا) استجابت كافة البنوك الإسلامية في المملكة الأردنية الهاشمية لفتوى أصدرتها دائرة الإفتاء بعدم جواز فرض غرامة على الأقساط التي يتأخر العميل عن سدادها في عقد المرابحة، وقد تمت الاستجابة الأسبوع الماضي بسحب آخر مصرف إسلامي لذلك الشرط من عقوده.
ألغى ذلك المصرف الإسلامي بندا كان نصه: "في حالة حلول أجل الالتزامات المترتبة في ذمتنا إلى الفريق الأول (البنك)، وامتناعنا عن الوفاء رغم يسرنا، يحق للفريق الأول أن يطالبنا بما لحقه من ضرر ناشئ و/أو متعلق بواقعة امتناعنا عن الوفاء في مدة المماطلة، وفي حالة عدم اتفاقنا مع الفريق الأول على تقدير الضرر، تحال مطالبة الفريق الأول إلى التحكيم المبحوث عنه في العقد، مع العلم بأنه من المفهوم والمتفق عليه بيننا أنه يعتبر موسرا من يملك أموالا منقولة أو غير منقولة، لا يمنع الشرع الإسلامي والقوانين والأنظمة المعتمدة من التصرف بها".
وكانت دائرة الإفتاء بينت في الفتوى رقم ٣٠٩ الصادرة بتاريخ ١٧-٨-٢٠٠٩، بأن الغرامة التي تشترط بسبب التأخر في وفاء الدين أو دفع قسط من الأقساط هي من هذا القبيل، فهي محرمة بالنص، سواء كانت مشروطة في العقد أم لا، ولا يجوز الدخول في عقد يحتوي على مثل هذا الشرط؛ لأنه مفسد للعقد ابتداء، ولا يجوز الدخول في أي عقد فاسد. كما أن الزيادة على القسط مقابل التأخر في الوفاء هو من الربا المحرم الذي لا تقره الشريعة الإسلامية، وقد صدر قرار من مجلس الإفتاء الأردني برقم/١١ لسنة/٢٠٠٨ ينص على حرمة الشرط الجزائي في العقود، وحرمة الدخول فيها".
وحذرت دائرة الإفتاء العام من تضمين هذا الشرط في عقود المؤسسات والجمعيات والبنوك التي تسعى لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في البيع والشراء، خصوصا وأنه ليس ثمة مبررات لمثل هذا الشرط، ويمكن حفظ حقوق المؤسسة أو الجمعية بطرق أخرى حلال غير هذه الطريقة.
ولا يجوز تأجيل موعد أداء الدين مقابل الزيادة في مقدار جدولة الدين، سواء كان المدين موسرا أم معسرا، وفقا للمبادئ الشرعية التي تعمل بها البنوك الإسلامية.
وقرر المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الحادية عشرة العام ١٤٠٩هـ ما نصه: "إن الدائن إذا شرط على المدين أو فرض عليه أن يدفع له مبلغاً من المال غرامة مالية جزائية محددة، أو بنسبة معينة، إذا تأخر عن السداد في الموعد المحدد بينهما، فهو شرط أو فرض باطل، ولا يجب الوفاء به، بل ولا يحل، سواء كان الشارط هو المصرف أو غيره؛ لأن هذا بعينه هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه".