وكالة أنباء التقریب (تنا) : تكثف الجماعات السلفية والطرق الصوفية حملاتها للتصالح وتقريب وجهات النظر بينهما في مختلف المحافظات، إلا أن جلسة الصلح التي قامت الأحد بقاعة المناسبات بمسجد ناصر بمدينة دمنهور بين السلفيين والصوفية للتصالح والتقريب الفكري بحضور الشيخ محمود أبو حبسة مدير مديرية الأوقاف بالبحيرة والدكتور جمال حشمت عضو مجلس شورى الإخوان المسلمين، قد باءت بالفشل.
جاء ذلك بعد أن رفض الصوفية التوقيع على بيان الصلح إلا بعد اعتراف السلفيين بتحريم هدم القبور وإصدار فتوى بذلك الأمر الذى رفضه ممثلو السلفية وأكدوا أنهم يرفضون هدم القبور ولم يقوموا بهذا العمل الذى يؤدى إلى فتنة وفساد فى المجتمع ونفوا تورطهم فى التعدى على القبور بمحافظة البحيرة.
وأكد التيار السلفي أنه ليس كل ملتح ينسب اليهم, موضحين أنهم ليس من حقهم ولا من حق الصوفية إصدار فتاوى شرعية بشأن هدم القبور من استمرارها.
وانسحب على أثر هذا الخلاف مدير مديرية الأوقاف بالبحيرة والدكتور جمال حشمت اللذين وقعا على بيان الصلح مع السلفيين بينما رفضت التوقيع عليه الصوفية. الوفد
در کتاب وسائل الشیعه چاپ سنگی جلد اول ص/ 209 از کلینی بدین صورت نقل شده است: (عن ابیعبدالله قال: قال امام علی(رض) بعثنی رسول الله صلی الله علیه وسلم إلی المدینة فی هدم القبور و کسر الصور)« جعفرصادق گفت: امام علی فرمود، رسول خدا صلی الله علیه وسلم من را جهت تخریب(بنا و گنبد) روی قبور و شکستن تصاویر و مجسمهها به سوی مدینه مامور و رهسپار کرد».
بالنسبة الی الاخ عبدالله ازيده علماان الاحاديث في هذه المسئلة كثيرة ومتنوعة وكلها تشير الیعدم اتخاذ القبو رقبلة للمسلمين وكي تكون صنما يعبد وقد وردت ايضا بعض الاحاديث المجعولة والمتفق عليه لدی كافة المذاهب الاسلامية هو الجواز واكثر ماقيل سلبا هو الكراهية لكن الحزب السياسي الوهابي له راي يختلف عن سائر المذاهب الاسلامية وماذكرت من الاحاديث تصب في ماذكرناه واليك بعض الاحاديث:
عن أبي عبد الله عليه السلام : " لاتتخذوا قبري قبلة ولامسجداً فإن الله لعن اليهود حيث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" من لايحضره الفقيه 1/128 وسائل الشيعة 2/887
قال الصادق عليه السلام: " كل ماجُعل على القبر من غير تراب القبر فهو ثُقل على الميّت " من لايحضره الفقيه 1/135 وسائل الشيعة 2/864
وقال أمير المؤمنين عليه السلام : " من جدّد قبراً أو مثّل مثالاً فقد خرج من الإسلام" من لايحضره الفقيه 1/135 وسائل الشيعة 2/868
وعن علي بن جعفر قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن البناء على القبور والجلوس عليها هل يصلُح؟ قال: " لايصلح البناء عليه ولا الجلوس ولا تجصيصه ولا تطيينه" الاستبصار 1/217
عموماً فإن أكثر هذه الروايات تتكلم حول البناء على القبور وبعضها يتكلم عن الصلاة إلى القبور أو عند القبور أو اتخاذ القبور مساجد.
فهذه الروايات محترمة عندنا ولكننا لا نفهمها كما يفهما الوهابي،بل نفهمها كما فهمها السلف من الصحابة والتابعين والأئمة المعتبرين دون فهم الوهابية.
هذه الروايات لا يمكن الاقتصار في فهمها والبت بالحكم فيها بحسب ظواهرها لوجود معارضة أو مبينة تدل على أمور قد لا تفهم من ظواهر الروايات التي نقلت
نذكر منها:
1ـ روى الحر العاملي في (وسائل الشيعة 3/ 203) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (قَبرُ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) محصب حصباء حمراء).
وروى السنة مثل أبي داود في (سننه 2/84) والحاكم في (مستدركه 1/ 369) وصححه ووافقه الذهبي عن القاسم بن محمد قال: دخلت على عائشة فقلت يا أماه أكشفي لي عن قبر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وصاحبيه،فكشفتْ لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء.... (يعني مفروشة عليها الحصى الأحمر).
وروى الشافعي في مسنده والبيهقي في (سننه الكبرى 3/411) عن جعفر بن محمد بن أبيه أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) رش على قبر إبراهيم إبنه ووضع عليه حصباء قال الشافعي: والحصباء لا تثبت إلا على قبر مسطح.
وورد عند السنة والشيعة أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وضع حجر على قبر عثمان بن مظعون عند رأسه ليعلمه به ويدفن عنده أهل بيته.
فقد روى أبو داود في (سننه 2/81) وحسنه الألباني السلفي في كتابه (أحكام الجنائز ص155) وحسَّنه الحافظ ابن حجر أيضاً فرووه عن المطلب بن عبد الله قال: لمّا مات عثمان بن مظعون خُرج بجنازته فدُفن فأمر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) رجلاً أن يأتي بحجر فلم يستطع حمله فقام إليه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وحسر عن ذراعيه... ثم حملها فوضعها عند رأسه وقال:
(أُعَلِّمُ بها قبرَ أخي وأدفن إليه من مات مِن أهلي).
ورواه عند الخاصة القاضي النعماني (1/239) قال: وعنه (عليه السلام): (أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لما دفن عثمان بن مظعون دعا بحجر فوضعه عند رأس القبر وقال: يكون علماً لأدفن إليه قرابتي).
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (إن إسماعيل دفن أمه في الحجر وحَجَّر عليها لئلا يُوطأ قبر أم إسماعيل في الحجر).
وروى السنة ذلك أيضاً حيث قال الذهبي تلميذ ابن تيمية ومؤرخ السلفية في كتابه (تاريخ الإسلام 1/20): وقال ابن إسحاق: يذكرون أن عُمْر إسماعيل بن إبراهيم الخليل مائة وثلاثون سنة وأنه دُفن في الحجر مع أمه هاجر.
فنبي الله إسماعيل وأمه هاجر منذ آلاف السنين مدفونان عند الكعبة وعلى قبورهم حِجر إسماعيل وتدخل قبورهم في طواف الناس حول الكعبة حيث أجمع المسلمون على دخول وإدخال حجر إسماعيل في المطاف.
4ـ ثم إنه قد ذكر الله تعالى في القرآن الكريم عن المؤمنين بأنهم أرادوا اتخاذ مسجد عند قبور أصحاب الكهف دون أدنى نكير من الله تعالى ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) حيث قال تعالى على لسان المؤمنين: ((قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِداً)) (سورة الكهف: 21).
وقد صرح أكثر مفسري السنة بأن الذين غلبوا على أمرهم هم المسلمون أو هو الملك الصالح وجماعته المؤمنين،فقد قال القرطبي في (تفسيره 10/ 379): فقال الملك: إبنوا عليهم بنياناً، فقال الذين هم على دين الفتية: اتخذوا عليهم مسجداً.
وروى أنّ طائفة كافرة قالت: نبني بيعة أو مضيفاً فمانعهم المسلمون وقالوا: ((لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِداً)) وقال ابن كثير تلميذ ابن تيمية في تأريخه ( البداية والنهاية 2/138): وآخرون وهم الغالبون على أمرهم قالوا : (( لنتخذن عليهم مسجداً)) أي معبداً يكون مباركاً لمجاورته هؤلاء الصالحين، وهذا كان شائعاً فيمن كان قبلنا.
5ـ وحتى علماء السنة بإستشناء الوهابية لم يقولوا بأكثر من الكراهة، ومنهم من أجاز ذلك، والمتشدد منهم حرّمه،
قال سيد سابق في (فقه السنة 1/554): فبعد أن ذكر عنواناً عن كراهة تجصيص القبر ذكر أحاديث النهي ومنها: عن جابر قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يجصص القبر وأن يُقعد عليه وأن يبنى عليه، رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وصححه،ولفظه: نهى أن تجصص القبور وأن تكتب عليها وأن يبنى عليها وأن توطأ. وفي لفظ النسائي: أن يبنى على القبر أو يزاد عليه أو يجصص أو يكتب عليه.
ثم قال سيد سابق: وقد حمل الجمهور النهي على الكراهة وحمله ابن حزم (الظاهري) على التحريم ولا بأس بتطيين القبور. قال الترمذي: وقد رخّص بعض أهل العلم.. ومنهم الحسن البصري في تطيين القبور. وقال الشافعي: لا بأس به أن يطين القبر.
ثم قال سيد سابق (1/555):وعن جعفر بن محمد عن أبيه (الباقر): (أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) رُفع قبره من الأرض شبراً وطُيِّن بطين أحمر من العرصة وجعل عليه الحصباء).رواه أبو بكر النجاد وسكت الحافظ عليه في التلخيص.
ومذهب الحنابلة الكراهة ووافقهم الشافعية إلا أنهم قالوا: إذا كان القبر لعالم أو صالح نُدب كتابة اسمه عليه وما يميزه ليُعرّف.
ويرى المالكية: إنّ الكتابة إن كانت قرآناً حرمت وإن كانت لبيان أسمه أو تاريخ موته فهي مكروهة.
وقال الأحناف: إنه يُكرهُ تحريماً الكتابة على القبر إلا إذا خيف ذهاب أثره فلا يُكره. وقال ابن حزم (الظاهري): لو نُقش أسمه في حجر لم نكره ذلك.
وفي الحديث النهي عن زيادة تراب القبر على ما يخرج منه، وقد بَوَّب على هذه الزيادة البيهقي فقال: ((باب لا يزاد على القبر أكثر من ترابه لئلا يرتفع)).قال الشوكاني: وظاهره أنّ بالزيادة عليه، الزيادة على ترابه. وقيل: المراد بالزيادة عليه أن يُقبر على قبر ميت آخر. ورجح الشافعي المعنى الأول فقال: يُستحب أن لا يزاد القبر على التراب الذي أُخرج منه... فإن زاد فلا بأس به (يعني جائز)!
عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام) بسندين أثنين قال: إن فاطمة بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كانت تزور قبر حمزة تُرمّه وتصلحه وقد تعلمته بحجر ـ وعند عبد الرزاق في (مصنفه 3/574) بلفظ وكانت قد وضعت عليه علماً تُعَرِفُه. وعند ابن عبد البر في (التمهيد 324) بلفظ: وعلمته بصخرة. وقد قال القرطبي في (تفسيره 10/381): وقال الشافعي: لا بأس أن يُطيَّن القبر وقال أبو حنيفة: لا يجصص القبر ولا يطين ولا يُرفع عليه بناءً فيسقط.
ولا بأس بوضع الأحجار لتكون علامة لما رواه أبو بكر الأثرم....
نقول: وكل الأحاديث التي أوردوها تحتمل التأويل كما بيّن ذلك العلماء فلا يمكن إلزام الناس بفهم واحد شاذ والسقيم.